عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

224

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن الماجشون : وإن قال : عبدي يخدم فلانا حياته / . فجني على العبد ، فأرشه للواهب ، ولو قال : حياة العبد كان تمليكا ، وكان إرثه للموهوب ، وميراثه إن مات . وساوى بينهما ابن القاسم ، وقال : إرثه وميراثه للمعطي . وقولي على قول ابن الماجنون . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال عبدي عليك صدقة . واستثنى من خدمته خمسة أيام من كل شهر ، قال ابن كنانة ؛ ذلك جائز نافذ . قال ابن القاسم : أما في الصدقة البتل فلا يجوز ؛ وأما في الحبس ، فجائز . قال ابن القاسم : وإن تصدق في صحته على ابنه الصغير بجنان ( 1 ) وقرى وما فيها من أنواع الشجر ؛ من زيتون وغيره صدقة بتلا ، واستثنى أقساط زيت المسجد له كل عام ، فهو جائز ، وإن وليه الأب ما دام الابن صغيرا . قال محمد : أجازه لعلة ما استثنى من الزيتون . وقد ذكرنا ، في باب آخر . فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوجته : عشرون دينارا من مالي عليك صدقة إلى عشر سنين ، إلا أن تموتي قبلها فلا شيء لك . فذلك كما قال إن بقي الزوج إلى الأجل ، وإن مات قله فلا شيء لها ، وإن حل والزوج مريض ومات من مرضه ، فلا شيء لها في ثلث ولا غيره ، وليس كمن تصدق في المرض ، لأن أصل هذا في الصحة . وذكر ابن / حبيب ، عن أصبغ ، عن ابن القاسم مثله . وذكر ابن حبيب ، عن مطرف مثله . وروى عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرف قالا : ولو قال صحيح : ثلاثون دينارا من مالي صدقة على فلان عشت أو مت . أو قال : هي

--> ( 1 ) في الأصل : بأجنة .